منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

اهلاً بڪ آيـهآ إألـزآئر الكـريمـ
يشرفنـآ إنـظمـآمڪ معنـآ فيـے منتــديـآتـ عـهد الأصدقــآء
ننتظر تسجيلڪ فيـے المـטּـتدى
آما اذآ ڪنت عضوهـ فتفضل بآلدخولـ..
أثبـت تـوآجُـِدڪ و ڪـوטּـ مـטּ [ الـِمُـِمَـِيّـزِيْـטּ ..!
موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980 81547412


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

اهلاً بڪ آيـهآ إألـزآئر الكـريمـ
يشرفنـآ إنـظمـآمڪ معنـآ فيـے منتــديـآتـ عـهد الأصدقــآء
ننتظر تسجيلڪ فيـے المـטּـتدى
آما اذآ ڪنت عضوهـ فتفضل بآلدخولـ..
أثبـت تـوآجُـِدڪ و ڪـوטּـ مـטּ [ الـِمُـِمَـِيّـزِيْـטּ ..!
موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980 81547412

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

عنوان اضافي للمنتدى
www.awtar-gaza.co.cc

    موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980

    أوتار الغلا
    أوتار الغلا
    مشرفة
    مشرفة


    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 798
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 27

    موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980 Empty موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980

    مُساهمة من طرف أوتار الغلا السبت ديسمبر 18, 2010 10:11 am






    موقف مجلس الامن من ضم اسرائيل
    للقدس الشرقية واعتبارها عاصمة اسرائيل1967 واعتبارها عاصمة اسرائيل عام 1980






    يظل للدول الأعضاء في الجماعة الدولية دور كبير في إقرار الأوضاع
    الإقليمية

    الجديدة ، الناتجة
    عن استخدام القوة ضد دولة في المجتمع الدولي , حيث درج
    العمل الدولي منذ القرن التاسع عشر مؤيدا في ذلك بكتابات
    الفقهاء باعتبار
    ضم
    الإقليم المحتل في وقت الحرب عملا سابقا لأوانه ولا يتفق والحدود التي
    رسمها القانون الدولي العام
    لسلطات وإدارة الاحتلال, مادامت الحرب لم تنته
    بعد , ولا يجوز الضم إلا بعد أن تنتهي الحرب وإن كان الضم
    مبكرا ، وتأكد

    هذا العمل الدولي
    برفض الدول الأخرى غير المحاربة الاعتراف بطريقة أو
    بأخرى بمثل هذا الضم , حيث تضمنت توصية المؤتمر الأمريكي الأول
    المنعقدة

    عام 1890 إعلان
    بطلان ضم الأقاليم نتيجة لاستخدام القوة
    .





    وفي أعقاب غزو اليابان لمنشوريا
    عام 1932 ظهر مبدأ ستمسون الأمريكي الذي
    يقضي بعدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية الجديدة, إذا كان في
    إنشائها

    مخالفة للالتزامات
    الدولية العامة أو الخاصة. وهو المبدأ القائم على أساس
    عدم الاعتراف بالتغيرات الإقليمية التي تنشأ بالقوة ، ، وعدم
    الاعتراف بأي

    اكتساب يتم بالتالي
    عن طريق القوة
    .





    وقد أعادت الدولة الأمريكية تأكيد
    هذا المبدأ في تصريح ليما سنة 1938
    ,
    القائل بأن الإحلال
    أو اكتساب الإقليم أو أي تعديل آخر للأوضاع الإقليمية
    والحدود تتخذ عن طريق الغزو بالقوة أو بغير الوسائل السلمية
    غير صحيحة ولا

    تولد آثارا قانونية.





    ومن خلال استعراض آراء فقهاء وكتاب القانون الدولي المعاصر ، نجد
    أن هناك

    إجماعا على رفض
    اكتساب ملكية الإقليم عن طريق القوة ، وأنه لا يجوز نقل
    السيادة وضم الإقليم المحتل إلى الدول المحتلة استنادا للقوة ،
    وقد تأكد

    ذلك المبدأ بعد صدور
    ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم استخدام القوة في
    العلاقات الدولية إلا في حالات محددة ، ويرى الفقيه أوبنهايم
    أنه بصدور

    عهد عصبة الأمم
    ودخوله حيز التنفيذ والمعاهدة العامة تم نبذ الحرب وهي
    معاهدة باريس وميثاق هيئة الأمم المتحدة ، حيث أصبح اللجوء إلى
    استخدام

    القوة في العلاقات
    الدولية مخالفا للالتزامات الدولية وغير سارية المفعول
    .





    وقد رأى بعض الفقهاء على أنه إذا
    ما حدث وأن قامت دولة ، بغزو إقليم دولة
    أخرى، والاستيلاء على أراضيه وضمها بالقوة ، فإنه يتعين على
    الدول عدم

    الاعتراف بمثل هذا
    الاستيلاء والضم ، وقد أطلق على هذا المبدأ «عدم
    الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة» وأنه مبدأ سياسي
    وليس مبدأ

    قانونيا .





    موقف المواثيق والمعاهدات الدولية
    من الضم غير المشروع
    :





    وباستعراض المواثيق والاتفاقيات الدولية جميعها نجد أن هناك إجماعا دوليا
    على تحريم

    الاستيلاء على أراضي
    الغير بالقوة , ومن الأمثلة على ذلك : إعلان اتفاقية
    لاهاي 1907 في مادتها 43 من الأنظمة الملحقة بها حظر إجراء أية
    تغييرات

    إقليمية أو اتخاذ
    أيه إجراءات تشريعيه أو إداريه , يترتب عليها حدوث أي
    تغيير في السيادة على الأقاليم المحتلة , بما يؤدي إلى انتقال
    هذه السيادة

    من تلك الأقاليم إلى
    دولة الاحتلال , وبالنتيجة بطلان الضم المترتب على
    استخدام القوة





    كما ان الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكّانها
    من الحماية

    التي توفرها لهم
    معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47
    .





    وقد ازدادت المشكلة سوءاً عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسّعة مناطق
    كبيرة
    من ضواحي المدينة، وبذلك تم حرمان
    سكّان هذه المناطق من مزايا المعاهدة
    حيث
    تم فعلياً دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل
    .





    أما عصبة الأمم فقد اعتبرت الضم يتنافى مع الأهداف التي قامت عليها
    الأمم
    المتحدة ، والمنصوص عليها في
    المادتين الأولى والثانية من الميثاق ، وذلك
    في الفصل السادس منه ،الذي يحتم اللجوء إلى الوسائل السلمية في
    فض
    المنازعات الدولية ،و يحرم
    استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات
    الدولية بما يهدد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأي دولة,
    أو على أي

    وجه آخر لا يتفق
    ومقاصد الأمم المتحدة ,لا فرق في ذلك بين الاحتلال وبين
    آثاره الفعلية من احتلال أو ضم. ولقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة
    العديد من

    القرارات التي أدانت
    , وحرمت الاستيلاء على أراضي الغير وضمها بالقوة
    , ومن
    تلك القرارات : القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 3256-أ ، والقرار
    3257-أ في 4تشرين الثاني 1956 المؤكدان
    على انسحاب جميع القوات الأجنبية
    من
    الأراضي المصرية , وكذلك القرار 242 الصادر في 22تشرين الثاني 1967
    والذي بموجبة لم يتم الاعتراف بضم
    الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عن
    طريق
    الحرب

    .






    أما القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, حول هذا
    الموضوع

    القرار رقم 2253
    بتاريخ 4 تموز 1967, والذي يدعو فيه إسرائيل إلى إلغاء
    جميع الإجراءات التي اتخذت , والإمتناع عن اتخاذ أي عمل من
    شأنه تغيير وضع
    القدس
    . بالإضافة إلى عدة قرارات أصدرتها الجمعية العامة والتي تؤكد على
    مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي
    الغير وضمها بالقوة , والتنديد بما قامت
    به إسرائيل من إجراءات تستهدف الاستيلاء على الأراضي العربية
    وضمها بالقوة

    .
    ومن هذه القرارات
    , القرار رقم , 2799في 13-12-1971, والقرار رقم 2851
    في 20-12-1971 , وكلها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ضم القدس
    وغيرها من

    الأراضي المحتلة , و
    التي تؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على تلك الأراضي
    وضمها بالقوة.





    ومن ثم بات من المسلمات القول بأن
    المبادئ الأساسية في القانون الدولي
    تقتضي
    عدم الاعتراف بصحة الأوضاع الاقليمبة غير المشروعة ، واعتبر ذلك من
    القواعد القانونية الدولية الآمرة
    التي لا يجوز الإنفاق على مخالفتها، حيث
    لا يجوز للمعتدي أن يجني ثمار عدوانه، كما تم رفض قبول الضم في
    وقت الحرب

    .






    ويترتب على جميع ما تقدم أن إعلان الدولة ضم أجزاء من أقاليم دولة
    أخرى ، أو

    قيامها بعقد معاهدة
    صلح معها لتصبح حيازتها الإقليمية غير مشروعة بالصيغة
    القانونية, مخالفة بذلك أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية,
    وهو عمل باطل

    من تلقاء نفسه ويحظى
    بالبطلان أيضا الإكتسابات الإقليمية التي قد تحصل
    عليها الدولة نتيجة الأعمال العدوانية . ومن ثم فإذا وقع الضم
    كان باطلاُ

    بطلاناُ مطلقاُ وهو
    بطلان بقوة القانون ولمصلحة الجماعة الدولية كلها
    ،وذلك لتعلقه بقاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي العام , وهي
    قاعدة
    تحريم الاستيلاء على أراضي الغير
    بالقوة التي يترتب على مخالفتها انهيار
    بنيان
    المجتمع الدولي نفسه

    .






    وعليه يصبح تصرف إسرائيل بضم الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس
    المحتلة،

    مخالفة لمبدأ رفض ضم
    الإقليم المحتل بالإرادة المنفردة في وقت الحرب ،ولو
    بعقد الهدنة لا مجرد إيقاف القتال .





    ان عدم الاعتراف بضم الإقليم يتأسس ببساطة على فكرة أن الاستخدام
    غير المشروع

    للقوة لا يمكن أن
    يخل بالحقوق الثابتة ، وأن ميثاق الأمم المتحدة أوجب على
    المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إعماله وتطبيقه ،
    وهذا ما حدث

    فعلا بصدد احتلال
    إسرائيل للأراضي العربية وإعلان ضمها بالقوة بما فيها
    القدس الشرقية عام 1967 , حيث كان رد الفعل الدولي داعيا إلى
    بطلان ضم

    إسرائيل للأراضي
    العربية

    .






    وعليه فان احتلال إسرائيل للقدس وضمها أمر مرفوض من قبل المجتمع
    الدولي ومخالف

    للمبادئ القانونية
    التي استقر عليها فقه القانون الدولي والمعاهدات
    والاتفاقيات الدولية التي لا تعترف لإسرائيل بضمها للقدس
    المحتلة, باعتبار
    أن
    هذا الاحتلال لا يمكن أن ينفي السيادة القانونية والشرعية للفلسطينيين
    على عاصمة الدولة الفلسطينية
    المستقلة

    .






    إعلان القدس عاصمة للكيان
    الصهيوني






    مر إعلان الصهاينة القدس عاصمة
    لهم ،بأكثر من مرحلة ،ففي البداية أعلن الصهاينة ،الأجزاء المحتلة من المدينة عام
    ثمانية وأربعين عاصمة لكيانهم ،وذلك في شهر كانون الأول من عام تسعة وأربعين ،وفي
    العام التالي قام الكنيست بتأكيد هذا القرار وعقد جلسة له في القدس المحتلة ،قرر
    خلالها نقل جميع المؤسسات والوزارات الصهيونية إلى المدينة.



    وعام ثلاثة وخمسين شرعت حكومة
    الاحتلال بنقل مقر وزارة الخارجية الصهيونية إلى القدس ،وبدأت بعد ذلك بسنوات
    قليلة إشادة مبنى الكنيست الصهيوني بتبرعات الثري اليهودي جيمس دي روتشيلد .



    عام ستة وستين ،عقد حزب رافي
    الصهيوني مؤتمره العام في القدس،وطالب بإعلانها عاصمة أبدية للكيان الصهيوني ،ونقل
    جميع المؤسسات ومقار الأحزاب إليها ،واعتبارها المركز الرئيسي لمختلف النشاطات وفي
    العام نفسه تم افتتاح مقر الكنيست الصهيوني الجديد في حفل حضره عدد من أعضاء
    الكونغرس الأمريكي .



    بعد أيام قليلة من استكمال احتلال
    القدس عام سبعة وستين ،أعلن الصهاينة عن ضم الأجزاء الشرقية من المدينة لهم،
    وشرعوا في عملية تهويد واسعة النطاق لها.



    في نهاية تموز ،من عام ثمانين أقر
    الكنيست الصهيوني ،بشكل استثنائي ،قانونا جديدا عرف باسم "قانون أساسي"
    القدس مشروع هذا القانون تقدمت به الإرهابية غيئولا كوهين من حركة هيتما ،وهو ينص
    على الآتي:"



    1. أن القدس الكاملة والموحدة هي
    عاصمة إسرائيل .



    2. القدس هي مقر الرئيس والكنيست
    والحكومة والمحكمة العليا .



    3. تحمى الأماكن المقدسة من أي
    تدنيس أو مساس بأي شكل أو شيئ من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء كافة الطوائف إلى
    الأماكن المقدسة ،أو بنظرتهم إليها.



    4. ستحرص الحكومة على تنمية القدس
    وازدهارها وتوفير الرفاه لسكانها بواسطة تخصيص موارد ولاسيما تقديم منحة سنوية
    خاصة لبلدية القدس بمصادقة لجنة الكنيست المالية .



    5. يفترض في هذا القانون بوصفه
    أساسيا أن يصبح وفقا للنظم الإسرائيلية جزءا من دستور إسرائيل عند وضعه.



    مع إقرار الكنيست الصهيوني لهذا
    القانون بدأ الصهاينة بتكثيف المطالبات للعالم أن يعترف بالقدس الموحدة عاصمة
    للكيان الصهيوني ،معتبرين أنه لا ينبغي أن تبقى السفارات خارج القدس التي تشكل
    مقرا للمؤسسات الحكومية الصهيونية.



    لاحقا عمد الصهاينة إلى استصدار
    سلسلة متتابعة من القرارات ،أطلقت عليها غالبا صفة تعزيز القدس ،ومن ذلك القرار
    التي اتخذه الكنيست الصهيوني عام تسعين وهو ينص على عدم تقسيم القدس ،وبقائها
    كاملة تحت السيادة الصهيونية ،دون أن تتبع لأي إدارة مستقلة أخرى.



    كما نص على منع ممثلي الكنيست من
    المشاركة في إي مفاوضات بشأن وحدتها والسيادة الصهيونية عليها ،وعام أربعة وتسعين
    تبنى الكنيست الصهيوني قرارا جاء فيه :



    يعود الكنيست ويقرر أن القدس
    عاصمة إسرائيل ،وستبقى إلى الأبد مدينة موحدة تحت سيادة إسرائيل ،ويقرر الكنيست
    أنه يجب منع كل محاولة للمس بمكانة المدينة ووحدتها ،القدس وضواحيها ليست موضوعا
    سياسيا أو أمنيا ،وإنما روح الشعب اليهودي .



    وعام ألفين تقدم الليكود ،بمشروع
    قانون جديد إلى الكنيست حمل عنوان "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" وهو
    مزيج من القوانين والقرارات السابقة ..حتى ليبدو وكأن اللص حريص على التأكيد دوما
    بأنه يريد الاحتفاظ بما سرقه ،وفي أعماقه شعور بأنه ليس له .












      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:49 pm