منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

اهلاً بڪ آيـهآ إألـزآئر الكـريمـ
يشرفنـآ إنـظمـآمڪ معنـآ فيـے منتــديـآتـ عـهد الأصدقــآء
ننتظر تسجيلڪ فيـے المـטּـتدى
آما اذآ ڪنت عضوهـ فتفضل بآلدخولـ..
أثبـت تـوآجُـِدڪ و ڪـوטּـ مـטּ [ الـِمُـِمَـِيّـزِيْـטּ ..!
القصاص  في الاسلام 81547412


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

اهلاً بڪ آيـهآ إألـزآئر الكـريمـ
يشرفنـآ إنـظمـآمڪ معنـآ فيـے منتــديـآتـ عـهد الأصدقــآء
ننتظر تسجيلڪ فيـے المـטּـتدى
آما اذآ ڪنت عضوهـ فتفضل بآلدخولـ..
أثبـت تـوآجُـِدڪ و ڪـوטּـ مـטּ [ الـِمُـِمَـِيّـزِيْـטּ ..!
القصاص  في الاسلام 81547412

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اوتار الثقافي www.aw-tar.co.cc

عنوان اضافي للمنتدى
www.awtar-gaza.co.cc

2 مشترك

    القصاص في الاسلام

    Admin
    Admin
    اداري
    اداري


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 58
    تاريخ التسجيل : 29/08/2010
    العمر : 33

    القصاص  في الاسلام Empty القصاص في الاسلام

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين نوفمبر 22, 2010 4:54 am

    القصاص
    القصاص هو معاقبة الجاني، الذي يتعدى علىغيره بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه أو بجرحه، بمثل ما فعل. فإن قَتَلَ قُتِل،َ وإنجَرَحَ جُرِحَ، وإن قَطَعَ عضوًا من أعضاء غيره، قُطِعَ منه العضو الذى يماثله.
    قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبدبالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسانذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليهبإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاصحياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].
    الحكمة من فرض القصاص:
    فرض الإسلام القصاص حتى لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، وحتى يبطل ما كانعليه الجاهليون قبل الإسلام من حروب بين القبائل يموت فيها الأبرياء الذين لا ذنبلهم ولا جرم. فجاء الإسلام وبيَّن أن كل إنسان مسئول عما ارتكبه من جرائم، وأنعليه العقوبة وحده، لا يتحملها عنه أحد.
    القصاص في الأديان السابقة:
    القصاص كان معروفًا في الأديان السابقة، فالله سبحانه وتعالى يقول متحدثًا عنالتوراة:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذنبالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].
    أنواع القصاص:
    القصاص نوعان: قصاص في النفس، وقصاص فيما دون النفس.
    القصاص في النفس: ويقصد به إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق.
    أنواع القتل:
    فرَّق الإسلام بين أنواع ثلاثة من القتل حتى لا يكون هناك أدنى ظلم على القاتل أوعلى المقتول، هذه الأنواع الثلاثة هى:
    القتل العمد: وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة، ويكون المقتول معصوم الدم، كأنيطعنه بسكين أو يطلق عليه الرصاص، أو ما شابه ذلك.
    قصاص القتل العمد: وقصاص القتل المتعمد أن يُقتل جزاءً لما فعل، والقاتل ملعونوعليه غضب الله، وله عذاب عظيم في الآخرة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًافجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
    شروط القصاص من القاتل عمدًا:
    1-أن يكون، القاتل عاقلا بالغًا مختارًا فلا قصاص على القاتل المجنون أو الصبىالصغير أو المكره، لأن هؤلاء لا يصدر عنهم القتل عمدًا وعلى الصغير أوالمجنونالدية.
    2- أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه، فإن كان ممن يحل دمه كالمرتد والزانى المحصنوغيرهما فلا قصاص على القاتل.
    3- ألا يكون القاتل أصلا للمقتول؛ لأنه لا قصاص على الوالد إن قتل ابنه لقول النبى(: "ولا يقتل بالولد" [الترمذي].
    4- أن يكون المقتول مساويًا للقاتل في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتلكافرًا، ولا قصاص على حر قتل عبدًا، وعليهما الدية. قال رسول الله (: "لايقتلمسلم بكافر" [أحمد والترمذي وابن ماجة].
    أما بالنسبة للذمى والمعاهد فالجمهور على أنه لا يقتل مسلم بذمى أو معاهد، بخلافالأحناف الذين قالوا: يقتل المسلم بالذمى والمعاهد.
    5-أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل به غالبًا، ويدخل في ذلك الإغراقفي الماء والخنق والحبس والإلقاء من شاهق والإحراق بالنار، والقتل بالسم، فقد وضعتيهودية السم لرسول ( في شاة، فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء،فعفا عنها النبى ( ولم يعاقبها، فلما مات بشر بن البراء قتلها به.[متفق عليه].
    ولا يقتل القاتل إلا بعد أن يؤخذ رأى أهل القتيل فيه، فإن طلبوا قتله قتل وكانالقتل كفارة له، وإن عفوا عنه عفي عنه. وأخذت منه الدية وهى تقدر بحوالى (4250)جرامًا من الذهب تقريبًا، وعليه الكفارة وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صومشهرين متتابعين. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحربالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروفوأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم}[البقرة: 178].
    القتل شبه العمد:
    وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت، كأن يضرب الرجل غيره بعصا خفيفةأو بعصا صغيره فيموت.
    وعقوبته دفع الدية وهى ما يقدر بحوالى (4250) جرامًا ذهبًا، ويأثم القاتل، لأنهقتل نفسًا حرَّم الله قتلها إلا بالحق.
    القتل الخطأ:
    وهو أن يقتل إنسان إنسانًا دون قصد منه، كأن يسير رجل بسيارته فيصدم شخصًا وهو لايقصد ذلك، أو كأن يطلق الرجل الرصاص على شىء يريد اصطياده فتصيب إحدى الرصاصاترجلا ما وهو لا يقصد ذلك.
    وعلى القاتل الذى قتل خطأ الدية، وعليه كذلك الكفارة، وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لميجد صام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومنقتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان منقوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديةمسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللهوكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92].
    وإذا قتل جماعة رجلا واحدًا خطأ، قال الجمهور: على كل واحد منهم كفارة، وقالبعضهم: عليهم كلهم كفارة واحدة.
    ويُحْرم القاتل من ميراث القتيل إن كان من ورثته سواء قتله متعمدًا أم خطأ. وقدروى أن رجلا رمى بحجر، فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال لهإخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علىٍّ كرَّم الله وجهه، فقال له على -رضى اللهعنه-: (حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية (طالبه بدفع الدية) ولم يعطه منميراثها شيئًا) [البيهقى].
    قتل الجماعة بالواحد:
    إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص واحد متعمدين قتله حكم عليهم بالقتل جميعًاقصاصًا لما فعلوا. فقد روى أن والى اليمن أرسل إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-يسأله عن جماعة قتلوا واحدًا ،فاستشار عمر -رضى الله عنه- بعض الصحابة، فقال لهعلى بن أبى طالب -رضى الله عنه-: (يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا (جماعة)اشتركوا في سرقة جزور (جمل) فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم (أى قاطعأيديهم لأنهم سرقوا)؟ قال: نعم. قال على: وذلك (أى: وهكذا القتلة يقتلون جميعًاإذا قتلوا واحدًا). فكتب عمر بن الخطاب إلى والى اليمن أن اقتلهم جميعًا. ثم قال:والله! لو تمالأ (اجتمع) عليه أهل صنعاء (قتلوه)؛ لقتلتهم جميعًا.
    قتل الواحد بالجماعة:
    وكذلك لو قتل شخص واحد جماعة من الناس يقتل قصاصًا لما فعل.
    من شارك في القتل ولم يقتل:
    إذا ساعد رجل غيره في قتل إنسان، لكنه لم يشاركه القتل؛ كأن يمسك الرجل لغيرهليقتله، فهو شريك في القتل، ويقتل مع القاتل قصاصًا. وقيل: يعزر الممسك بالحبسويقتل القاتل.
    من قتل غيره غيلة:
    وإذا قتل الإنسان غيره غيلة أى خداعًا، كأن يكون قد استدرجه إلى بيته ثم قتله، أوأعد كمينًا أو ما شابه ذلك، فيقتل هذا القاتل قصاصًا، حتى وإن عفا عنه أهل القتيلعند بعض الفقهاء. وقال آخرون: إن قتل الغيلة مثل غيره من أنواع القتل العمد، يعفيعن القاتل إن عفا عنه أهل القتيل، ويقتل إن لم يعف عنه.
    ما يثبت به القصاص:
    يثبت القصاص باعتراف القاتل، كأن يقول: أعترف أننى قتلت فلانًا عمدًا. أو بشهادةرجلين يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهداالقاتل وهو يقتل.
    ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل رجل وامرأة أو رجل وامرأتان،وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان رجلين، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعضالفقهاء أنه يصح الأخذ بشهادة المرأة في القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حدالقصاص على القاتل، فإن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، وعليهدفع الدية.
    القصاص من المرأة:
    إن كان القاتل امرأة حاملا، تأخر الحد عنها حتى تلد، وتجد من يرضع طفلها، فإن لميوجد من يرضعه، تأخر الحد إلى أن تفطمه بعد عامين، فإن انتهى العامان أقيم عليهاحد القصاص. قال (: (المرأة إذا قتلت عمدًا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانتحاملا، وحتى تكفل ولدها) [ابن ماجة].
    إذا سقط قتيل في مشاجرة ولم يعرف القاتل:
    إذا كانت هناك مشاجرة وسقط فيها رجل قتيل، ولم يعرف قاتله منهم لا يقتص منهمجميعًا وإنما تحل الدية محل القصاص، ويدفع الدية الفريقان المتشاجران عند بعضالفقهاء.
    كيفية القصاص:
    يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى: {وإن عاقبتمفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]. وقال بعض الفقهاء: بل يكون القصاصبالسيف.
    من يُنفِّذ القصاص:
    القصاص لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه. فلا يحل لولى القتيل أنيقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى.
    استيفاء القصاص:
    يشترط القصاص في ثلاثة شروط:
    1- أن يكون المستحق له عاقلا بالغًا.
    2- أن يتفق أولياء المقتول جميعًا على استيفاء القصاص، فإن خالف واحد سقط القصاص.
    3- ألا يتعدى القصاص الجانى إلى غيره، فلا يقتص من حامل حتى تضع حملها، وترضعه إنلم تجد مرضعًا.
    القصاص فيما دون النفس:
    ويقصد به معاقبة من تعدى على غيره بأن قطع عضوًا من أعضائه أو جرحه جرحًا، لكنه لميقتله. فيقتص منه بأن يُقطع منه عضو مثل الذى قطعه من غيره، أو يجرح مثل الجرحالذى جرحه غيره.
    قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنفوالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].
    فمن فقأ عين غيره فقئت عينه، ومن قطع أنف غيره قطعت أنفه، ومن قطع أذن غيره قطعتأذنه وهكذا.
    شروط القصاص فيما دون النفس:
    1- أن يكون الجانى عاقلا بالغًا، فإن كان مجنونًا أو صبيَّا صغيرًا لا يقتص منه.
    شروط القصاص في الأطراف:
    1- أن لا يكون فيه ظلم أو زيادة في القطع عما ارتكبه الجانى.
    2- المماثلة، فلا تقطع يد الجانى اليسرى في حين أنه قطع اليد اليمنى للمجنى عليه.وإنما تقطع اليمنى إن قطع اليمنى واليسرى إن قطع اليسرى وهكذا.
    3- التماثل في الصحة، فلا يقطع العضو الصحيح من الجانى في حين أنه قطع عضوًا أشلفي المجنى عليه والعكس.
    4- لا يقام القصاص إلا بعد أن يشفي المجنى عليه، فإن شفي وعاد لهيئته ولم يحدثنقصان فليس فيه قصاص، فإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع.
    القصاص في غير القتل والقطع والجروح:
    يُشرع القصاص في اللطمة والضربة والسبة وغير ذلك بشرط المساواة، ويشترط في القصاصفي اللطمة والضربة ألا تقع في العين، أو في أى عضو من الممكن أن يتلف نتيجة هذهالضربة.
    ويشترط في القصاص في السب ألا يكون السب بما هو محرم، فليس للإنسان أن يلعن من لعنأباه، ولا أن يسب من سب أمه وهكذا، وليس له أن يكذب على من يكذب عليه، ولا أنيُكَفِّر من كفَّره.
    القصاص في إتلاف المال:
    فمن أتلف مال غيره، كأن هدم له داره أو غير ذلك، يقتص منه بأن يهدم داره وهكذا.وقال بعض الفقهاء: إن هذا القصاص غير جائز، وإن على المعتدى أن يدفع مثل ما أفسدهأو قيمته.
    وعلى ذلك فالسائق يضمن ما يتلفه بسيارته، أى يدفع مثل ما أفسده أو قيمته، وكذلكصاحب الدابة إن أوقفها في مكان لا ينبغى له أن يوقفها فيه، يضمن إذا أتلفت شيئًا.قال (: "من أوقف دابة في سبيل (طريق) من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم،فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" [الدار قطنى].
    وكذلك صاحب المواشى عليه ضمان ما تتلفه ماشيته إن كان معها، فإن لم يكن معها فعليهضمان ما تتلفه. وكذلك الطيور من حمام وأوز ودجاج وغير ذلك، يضمن صاحبها ماتتلفه.وقيل: بل يضمن ماتتلفه في كل حال وهو الأصح، وكذلك الكلب والقط يضمن صاحبهما مايفسدانه سواء كان ذلك بالليل أم بالنهار. وأما باقى الحيوانات فلا يضمن قاتلها إذاكانت من الحيوانات التي أمر الرسول ( بقتلها كالغراب والحدأة والكلب العقور إلىغير ذلك.
    مالا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله:
    1- قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد.
    2- الجراحات التي يستحيل فيها التماثل.
    3- الجراحات التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج) إلا إذا كشف الجرحعن العظم فعندئذ يقام القصاص.
    4- اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغيرظلم.
    متى تكون الدية كاملة ؟
    الدية تكون دية كاملة (تقدر بـ 4250جرامًا من الذهب) إن كان القطع فيما لا نظير لهمن الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهما، فإن كان فيما له نظير كاليد والقدم فالديةبحسب ما فقد منها، فإن كان القطع في يد واحدة؛ دفع الجانى نصف الدية، وإن كان فياليدين معًا دفع الدية كاملة وهكذا.
    وتكون الدية كاملة كذلك إذا كانت الجناية تعطيل منفعة عضو من الأعضاء كأن يضربالإنسان غيره على رأسه فيذهب عقله فيصبح مجنونًا، أو أن يضربه فيذهب عنده حاسةالشم أو حاسة الكلام أو غير ذلك.
    ما لا قصاص فيه ولا دية:
    وهى الجناية التي يرتكبها نتيجة تَعَدٍّ من المجنى عليه وظلم، كأن يحاول الإنسانعض غيره فيشد المعضوض يده من فمه فتسقط أسنان العاض مثلا. فقد عضَّ رجل يد رجل،فنزع يده من فمه، فسقطت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبى ( فقال: (يعض أحدكم أخاه كمايعض الفحل (الذكر من الإبل)، لا دية له) [البخارى].
    وكالرجل ينظر في بيت غيره متعمدًا فيقذفه صاحب البيت بشيء فيفقأ عينيه أو يجرحه أوما شابه ذلك؛ فلا قصاص عليه ولا دية لقوله (: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم،ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه) [أبو داود].
    وكالرجل يقتل غيره دفاعًا عن نفسه أو دفاعًا عن ماله أو دفاعًا عن عرضه، فلا قصاصعليه ولا دية، وقد جاء رجل إلى النبى ( وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجليريد أخذ مالى؟ قال: (فلا تعطه مالك). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: (قاتله). قال:أرأيت إن قتلنى؟ قال: (فأنت شهيد). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار)[مسلم].
    والرجل يوجد مقتولا في بلد لا يعرف قاتله، فليس على أهل البلد دية ولا قصاص، وكلما لولى القتيل أن يستحلف خمسين رجلا من أهل البلد التي وجد فيها القتيل فيقسمونأنهم ما قتلوه ولا يعرفون من قتله. فإن فعلوا ذلك فلا دية عليهم، فإن رفضوا القسمفعليهم الدية. وهو ما يعرف (بالقسامة). وقد رفضها بعض الفقهاء.
    أوتار الغلا
    أوتار الغلا
    مشرفة
    مشرفة


    الجنس : انثى
    عدد المساهمات : 798
    تاريخ التسجيل : 30/08/2010
    العمر : 27

    القصاص  في الاسلام Empty رد: القصاص في الاسلام

    مُساهمة من طرف أوتار الغلا الإثنين ديسمبر 13, 2010 7:59 am

    يسلمو أخى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:46 am